قطب الدين الراوندي

634

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

سوم : حديثى است كه طبرسى - عليه الرحمه - در احتجاج از محمّد بن عبد اللّه حميرى كه از ثقات اماميه است از توقيع وقيع جناب خاتم الأوصياء حضرت قائم - عجل اللّه فرجه - نقل كرده ، و در اوّل كتاب ملتزم شده كه نقل نكند در احتجاج مگر احاديث مشهوره يا مجمع عليها ، يا موافق ادلهء عقليه را : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ( ع ) خَبَر مَأْثُور : إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَ أَعْقَابِهِمْ ، فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَى بَيْعِهِ وَ كَانَ ذَلِكَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْبَيْعِ ، أَمْ لا يَجُوزُ إِلا أَنْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ ؟ وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي لا يَجُوزُ بَيْعُهُ ؟ فَأَجَابَ ( ع ) : إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَ إِذَا كَانَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ

--> عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمّهِ وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَة بثلاثمِائة دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ يُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ فَقَالَ : جَائِز لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الارْضِ الَّتِي وَقَفَهَا إِلاّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ : أَ لَيْسَ فِي وَصِيتِهِ أَنْ يُعْطَى الَّذِي أَوْصَى لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يُقْسَمَ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : لَيْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً حَتَّى يُوَفُّوا الْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَالَ : إِنْ مَاتَ كَانَتِ الثلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لورثته يَتَوَارَثُونَهَا بَيْنَهُمْ فَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَد كَانَتِ الثَّلاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ يُرَدُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ مَا بَقُوا وَ بَقِيَتِ الْغَلَّةُ قُلْتُ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الارْضَ إِن احْتَاجُوا وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ قَالَ : نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَ كَانَ الْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا . وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ : قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ .